الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في تصنيع أو تعبئة المسكرات، ولا الإعانة عليها بأي وجه كان، وإنما يستثنى من ذلك حال الضرورة الحقيقية التي تبيح فعل الحرام، نحو أن لا يجد المرء إلا هذا العمل ليسد به ضرورياته الأصلية؛ كالمطعم، والملبس، والمسكن له، ولمن يعول.
وإن حصل هذا؛ فإنه يُخرج قدر الحرام من راتبه إن اندفعت ضرورته بما بقي منه.
وراجع في ذلك الفتويين: 147925، 405676.
والله أعلم.