الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن كان بوله ينقطع بعد فترة ويستطيع أن يأتي بالطهارة والصلاة دون أن يخرج منه بول، فليس بصاحب سلس معتبر، ولا يجوز له أن يترخص بالرخصة التي ذكرها أهل العلم في حق من به سلس بول، بل يجب الانتظار حتى ينقطع الحدث ثم يتوضأ ويصلي، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 38550، وينبغي له أن يقدم قضاء حاجته بمدة زمنية بحيث يتمكن بعدها من الوضوء دون أن يخرج منه بول، ويتمكن أيضاً من إدراك الصلاة مع الجماعة أو اللحاق بعمله، وليس بأحق بالرخصة من غيره، كصاحب السلس والمستحاضة ونحوهما لأن هؤلاء عذرهم دائم، فلو لم يرخص لهم لأفضى ذلك إلى ترك الصلاة، أما هو فليس عذره دائماً ولديه من الوقت ما يتمكن فيه من الطهارة الكاملة والصلاة، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 13552.
والله أعلم.