الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فسؤالك غير واضح لنا، وعلى العموم؛ فإن كانت الورشة المذكورة؛ ملكا للوالد -رحمه الله- فهي حق لجميع الورثة حسب أنصبتهم الشرعية، ولا حقّ لأحدهم في الانتفاع بها، أو بغيرها من التركة دون رضا بقيتهم، حيث كانوا راشدين، وراجع الفتوى: 377920.
وإذا كانت أمّك تسألك أن تقتسم مالك، أو كسبك مع أخيك؛ فلا تجب عليك طاعتها في ذلك، وغضبها عليك في هذه الحال؛ غضب بغير حق، لكن عليك مداراتها، والتلطف معها حتى تتجنب غضبها، وعليك أن تجتهد في برها والإحسان إليها، فإنّ حقّ الأمّ عظيم، والإحسان إليها من أفضل الأعمال، وأرجاها ثوابا، وأعظمها بركة.
وإن قدرت على أن تعطي أخاك من مالك ما لا يضرك؛ فأعطه محتسبا أجر الصلة، وبر الأمّ.
فقد جاء في الفروق للقرافي: قِيلَ لِمَالِكٍ ... يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ لِي وَالِدَةٌ، وَأُخْتٌ، وَزَوْجَةٌ. فَكُلَّمَا رَأَتْ لِي شَيْئًا قَالَتْ: أَعْطِ هَذَا لِأُخْتِك، فَإِنْ مَنَعْتُهَا ذَلِكَ سَبَّتْنِي، وَدَعَتْ عَلَيَّ. قَالَ لَهُ مَالِكٌ: مَا أَرَى أَنْ تُغَايِظَهَا، وَتَخْلُصَ مِنْهَا بِمَا قَدَرْت عَلَيْهِ. أَيْ: وَتَخْلُصَ مِنْ سَخَطِهَا بِمَا قَدَرْت عَلَيْهِ. انتهى.
والله أعلم.