الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحكمنا بصحة المعاملة، وحلِّ الربح أو الكسب، لا يخفف من الحكم بالإثم والوقوع في الذنب!
وينبغي للمسلم الذي يحرص على حِلِّ كسبه، أن يحرص أيضا على براءة ذمته بتجنب المآثم، فإن الإثم يمحق بركة الكسب.
وبخصوص ما يسأل عنه السائل، فجوابه أن الترويج للمنتجات المباحة مباح، والكسب منه كذلك. ولكن يجب أن يخلو الترويج من المحاذير الشرعية كصور النساء المتبرجات، وإلا أثم الفاعل، وانظر للفائدة، الفتوى: 338293.
وأما مسألة عموم البلوى، فلا تتأتى هنا، فضلا عن أن ذلك لا يتعين وسيلة للترويج. وإنما الذي يمكن أن يكون مثلا لعموم البلوى هو شراء المنتج الذي عليه مثل هذه الصور، وراجع في ذلك الفتوى: 124388.
وراجع في معنى: عموم البلوى الفتوى: 80895.
والله أعلم.