الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام أصحاب هذه المحلات مسلمين، فخبرهم عن اللحم الذي يبيعونه بأنه مذكى ذكاة شرعية، مقبول.
ولا يعول على الشك المجرد ليتغير الحال ويُحكم بحرمة هذه اللحوم! بخلاف الشك الذي يبنى على أصل أو له سبب معتبر، فهذا يعمل به ويؤثر في الحكم؛ لأن الأصل في الذبائح الحرمة حتى تعلم حليتها، بكونها ذكيت ذكاة شرعية بقطع الحلقوم والودجين. وكان المباشر للذكاة من المسلمين أو من الكتابيين.
وراجع في ذلك الفتاوى: 366958، 374380، 129341، 105543.
وعلى ذلك، فحكم السائل يُبنى على سبب شكه ومدى اعتباره، فإن كان لشكه سبب معتبر، لزمه السؤال والتحري، ولا يكفيه وجود الختم، وإلا فلا يلتفت إليه.
والله أعلم.