الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن وضع هذه الوديعة، ومن أخذ فوائدها الربوية، إن كان معتقدا حِلَّها -بناءً على فتوى من يثق به من أهل العلم-؛ فهو معذور بجهله، وتقليده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم، كان إثمه على من أفتاه. رواه أبو داود، وابن ماجه، وأحمد، وحسنه الألباني.
قال القاري في (مرقاة المفاتيح): يعني: كل جاهل سأل عالمًا عن مسألة، فأفتاه العالم بجواب باطل، فعمل السائل بها، ولم يعلم بطلانه؛ فإثمه على المفتي، إن قصّر في اجتهاده. اهـ.
وقال الشوكاني في (نيل الأوطار): المعنى: من أفتاه مفت عن غير ثبت من الكتاب، والسنة، والاستدلال؛ كان إثمه على من أفتاه بغير الصواب، لا على المستفتي المقلد. اهـ.
وأما من وضعها، أو أخذها، وهو يعلم بالحرمة، ومعتقدًا خطأ هذه الفتوى، ولكنه عمل بها اتباعًا لهواه؛ فلن تغني عنه شيئًا، وعليه إثمه.
والفوائد الربوية يجب التخلّص منها بإنفاقها في سبل الخير، وبذلها للفقراء، والمساكين.
ولو كان آخذها فقيرًا محتاجًا؛ فله أن يأخذ منها بقدر حاجته؛ مثله مثل بقية الفقراء، وراجع في ذلك الفتوى: 400795.
والله أعلم.