الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإقراضك صديقك المال على أن يعيده لك بزيادة؛ غير جائز بلا ريب، لأنّه صريح الربا، قال ابن المنذر -رحمه الله- في الإشراف على مذاهب العلماء: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف هدية، أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة على ذلك ربا. انتهى.
والربا من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات، ومما يوجب اللعن، ويمحق البركة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279]، وفي صحيح مسلم عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ. وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ».
وإذا أردت معاملة مباحة بعيدة عن الربا؛ فيجوز لك أن تشتري السيارة بمالك، وبعد أن تدخل السيارة في ملكك، وتقبضها؛ تبيعها لصديقك بالتقسيط بزيادة معلومة؛ فهذا بيع حلال، وراجع الفتوى: 78601.
والله أعلم.