الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا اللفظ الذي صدر منك لا علاقة له بالطلاق، فلا يقع به. فمن أهم أركان الطلاق الصيغة.
وصيغة الطلاق إما: لفظ صريح، فيقع به الطلاق من غير نية. أو كناية من كناياته، يقع بها الطلاق إذا نواه الزوج.
ولمزيد الفائدة والتفصيل، راجع الفتوى: 435847.
وإذا كانت هذه المرأة ذات دين، فلا تعجل في طلاقها بسبب مشكلة، أو سوء تفاهم مع أهلها، بل اجتهد في سبيل حل مشكلتك مع أهلها، وتوسيط أهل الخير في ذلك.
والله أعلم.