الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذبيحة التي تقتل برصاصة في الرأس موقوذة نجسة، لا يحل أكلها إلا للضرورة؛ لقول الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {سورة الأنعام:119}، وقول الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {سورة البقرة:173}.
ولا يصدق عليك أيها السائل أنك مضطر؛ فإنك تأكل للتذوق لا للجوع، والمضطر هو من اضطره الجوع.
قال صاحب أضواء البيان: أَشَارَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إِلَى أَنَّ سَبَبَ الِاضْطِرَارِ الْمَذْكُورَ الْمَخْمَصَةُ، وَهِيَ الْجُوعُ وَهُوَ قَوْلُهُ: (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ). اهــ، وانظر المزيد في الفتوى: 215152. حول متى يباح أكل الميتة للمضطر؟
وما ذكرته من أن الذبح يقع في حال احتضار الذبيحة، أو كونها في حالة غير وعي؛ فجوابه: أنه إذا أُدرِكَتِ الذبيحة، فذبحت قبل أن تموت جاز أكلها، وجاز لك تذوقها من باب أولى، وإذا شُكَّ فيها هل أُدْرِكَتْ ذَكاتُها قبل أن تموت أم ماتت قبل أن تذكى؛ فإنها لا تحل. وانظر التفصيل في الفتوى: 218914.
والله أعلم.