الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الانتفاع بخدمة الإنترنت الخاصة بالجامعة؛ إلا فيما تأذن فيه الجامعة وفق قوانينها ولوائحها.
فإن كانت الجامعة لا تأذن للعاملين فيها في استخدام الإنترنت في طلبات التقدّم للجامعات للمعارف؛ فلا يجوز للعامل استخدامه في هذا الغرض.
ولا يصحّ الاحتجاج على جواز استخدام الإنترنت بالقياس على إذن الجامعة بخدمات أخرى؛ فالأصل عدم جواز شيء من الأجهزة، أو الأدوات، أو الخدمات الخاصة بجهة العمل؛ إلا بإذن تلك الجهة. وللفائدة راجع الفتوى: 251986.
والله أعلم.