السؤال
أنا طبيبة أعمل في مركز صحي حكومي ـ وإن شاء الله ـ سأذهب إلى الحج، فهل من الممكن أن أستخدم العربة المتحركة الخاصة بالمركز معي في الحج، لأن أبي سيكون معي وهو غير قادر على المشي مسافات طويلة، مع العلم أنه يوجد بالمركز أكثر من عربة واستخدامها سيكون قليلا جدا، وسأرجعها بعد الحج؟ وإذا استخدمت أشياء من المركز في البيت عندي مثل لاصق طبي أو قفازات، فهل يجوز ذلك أم لا؟ مع العلم بوجود لاصق وقفازات كثيرة، ومن الممكن أن نعطيها لأي مريض لو طلبها، وهل من حقي استخدامها في أغراض غير طبية كاستخدام القفازات لابني للعب بها كبالون؟.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز لك إخراج أدوات المركز الصحي، ولا أخذها إلى البيت أو غيره، سواء ما كان منها يُستهلك ويرمى؛ كاللاصق الطبي، أو ما كان تبقى عينه ويمكن رده كالكرسي؛ إلا أن تأذن لك الجهة المخولة بإعطاء وإعارة تلك الأشياء، فإن أذنت لك فلا حرج، وإن لم تأذن أو لم تعرفي من هي الجهة المخولة، فالأصل عدم الجواز، ولا عبرة بإذن من ليس مخولا بذلك من العاملين بالمركز، وكون والدك سيحج معك وهو غير قادر على المشي لا يبيح لك أخذ عربة المركز، إذ يمكنك أن تشتري عربة خاصة لحمله أو تستأجريها، أو أن لا يحج والدك إذا لم يقدر على الحج، ولم يجد الوسائل التي تمكنه من فعله، كما أن إعطاء قفازات المركز للطفل ليلعب بها يعتبر خيانة للأمانة، ولا يباح شيء من ذلك بحجة أنها كثيرة في المركز وقليلة الاستعمال.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى كما في فتاوى نور على الدرب ـ عن استخدام الأدوات المكتبية أو الهاتف في العمل لغرضٍ خاص عند الضرورة فقط هل يعد ذلك من المحرمات؟ فأجاب ـ رحمه الله تعالى ـ بقوله: إذا كانت الأدوات المكتبية هذه لغيرك سواءٌ كانت للحكومة أو لشركة أو لشريكٍ أيضاً، فإنه لا يجوز استخدامها واستعمالها وحتى عند الضرورة، نعم لو وجدت ضرورة لا بد منها، فقد يقال بالجواز إن كان الإنسان قد نوى أن يرد مثلها أو خيراً منها، أما أن يستخدمها على وجهٍ تتلف فيه ولا يرد بدلها فهذا لا يجوز بأي حالٍ من الأحوال، وقد بلغني أن بعض الناس يتساهل في هذا الأمر في المكاتب الحكومية، فيستعمل الأبواك الرسمية ويستعمل آلات التصوير الرسمية لحاجته الخاصة، وهذا لا يجوز والواجب على المرء الذي يتقي الله عز وجل أن لا يستعمل هذه الأشياء إلا بإذنٍ ممن له الإذن في ذلك، وقولي ممن له الإذن في ذلك لئلا يقول إن رئيسي المباشر أذن لي في هذا، فإن إذن الرئيس المباشر إذا كان النظام العام منع هذا الشيء لا يعتبر، يعني إذا أذن الرئيس المباشر لك أن تفعل شيئاً، والنظام العام يقتضي أن لا تفعله، فإنه لا حق لك أن تفعله ولو أذن الرئيس المباشر؛ لأن الرئيس المباشر نفسه لا يحق له أن يستعملها لنفسه ولا أن يأذن بذلك لغيره وهو مؤتمن فلا يحل له أن يأذن في شيء يقتضي النظام العام منعه، وهذه مشكلة يقع فيها كثيرٌ من الناس، أعني أن بعض الرؤساء المباشرين يأذن لمن تحت يده في أمرٍ يمنع منه النظام العام يريد بذلك التسهيل والتيسير والإحسان، وهذا في غير محله، اللهم إلا إذا أوكل إليه ذلك بأن قال المسؤول الأول في الدولة أو من ينوب منابه لا بأس أن ترخص في هذا أحياناً جلباً للمودة وتأليفاً للموظفين؛ لأنه ربما يكون التشديد التام على الموظفين سبباً في نفرتهم من هذا العمل، والانتقال إلى وظيفةٍ أخرى. اهـ.
وانظري للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 95075، 62416، 132030.
والله أعلم.