الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يوفّقك، وأن يستعملك في مرضاته.
وأما قولك: (فإذا نهيت أحدهم عن سبّ الله بقولي: "هذا حرام، ولا يجوز، وفاعله إن لم يتب ومات؛ فهو في النار خالدًا فيها -والعياذ بالله-"، أي: أني ألمح له بكفر فاعله، لكني لا أخبره بحكم مَن سبّ الله مباشرة، فهل عليّ إثم؟)
فلا يظهر موجب للإثم، وإن كنت ترى أن هذه الطريقة في الإنكار أدعى للقبول، وأرجى لتوبتهم عن تلك الفعلة الشنيعة؛ فاسلك هذه الطريقة.
وإن كان الذي يظهر أن التصريح بأن سبّ الرب هو أغلظ الكفر، وأنه ردة صريحة، هو الأولى والأحرى، لكن يكون ذلك بحكمة، ومراعاة حال ووقت من تنكر عليه.
وراجع المزيد حول التعامل مع من يسب الرب، في الفتاوى: 214372، 119656، 319498.
والله أعلم.