الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمكن تصحيح هذه المعاملة بأن يقترض السائل من صديقه قدر حصته من رأس المال قبل عقد الشركة، وعندئذ فلا علاقة لهذا القرض بالشركة، فهو يؤدَّى لصاحبه على أية حال، سواء أربحت الشركة أم خسرت، كما سبق بيانه في ذلك الفتوى: 181397.
وإذا حصل هذا، فقد جمعت هذه المعاملة بين المضاربة والشركة، حيث اشترك الطرفان في رأس المال، وانفرد أحدهما بالعمل. وهذا يصح على الراجح.
قال ابن قدامة في (المغني): القسم الرابع أن يشترك مالان وبدن صاحب أحدهما، فهذا يجمع شركة ومضاربة، وهو صحيح. اهـ. وانظر الفتوى: 354814.
وإذا لم يتيسر اقتراض المال على ما سبق بيانه، فيمكن أن تعقد المعاملة بينكما على صيغة المضاربة، حيث إن السائل سينفرد بالعمل على أية حال.
والمضاربة هي أن يعطيك إنسان من ماله ما تتجر فيه، على أن يكون الربح بينكما بحسب ما تتفقان عليه.
وراجع للفائدة، الفتوى: 17902.
والله أعلم.