الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أمّك لم تقترض حتى الآن ذلك القرض الربوي الذي نصحتها به الموظفة؛ فعليك أن تنهيها عنه وتبيني لها أنّ الاقتراض بالربا من أكبر المحرمات، ثمّ بيني لها أنّ شهادات الاستثمار التي تتعامل بها البنوك الربوية محرمة، وراجعي الفتويين: 405232، 364315.
وإن كانت قد اقترضت بالفعل فليس لك من هذه الأموال إلا رأس مالك، وأما الفوائد الربوية: فتخلصي منها بصرفها في أبواب البر والمصالح العامة، وليس لك أن تنتفعي بشيء منها؛ إلا إذا كنت فقيرة؛ فيجوز لك الانتفاع بقدر الحاجة، وراجعي الفتوى: 376825.
وإذا أرادت أمّك تثمير مالك أو مالها في البنوك؛ فليكن ذلك بالطرق المشروعة كأن تستثمرها عن طريق البنوك الإسلامية التي تتعامل وفق أحكام الشريعة.
وأمّا إذا كانت أمّك قد اقترضت بالربا؛ فانصحي لها بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، أما مبلغ القرض: فيجوز لكم الانتفاع به، وانظري الفتوى: 417985.
والله أعلم.