الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما الشق الأول من السؤال، فجوابه: أن هذا لا حرج فيه، وهذه العمولة ليست من الربا، بل هي من باب الأجرة، وراجع في ذلك الفتاوى: 124375، 232003.
وأما الشق الثاني من السؤال، فجوابه: أن هذه الصورة غير جائزة! فإن العميل عندما يطلب من تاجر أن يضع له الكاش في محفظته، ويُنظِره ثلاثة أيام للسداد؛ فهذا يكون في حكم القرض، وتكون العمولة عندئذ من باب الزيادة الربوية في سداد القرض، والقاعدة: أن كل قرض جر نفعا للمقرض؛ فهو ربا.
وراجع للفائدة الفتاوى: 16503، 369766، 388156.
والله أعلم.