الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن طلّقت هذه المرأة؛ فإنك لا تكون ظالمًا لها بمجرد الطلاق؛ فالطلاق مباح، وخاصة إن دعت إليه حاجة، ويكره لغير حاجة، كما أوضحنا في الفتوى: 167209.
ولكن لا ننصح بالتعجّل في اتخاذ قرار الطلاق، بل ينبغي التريّث فيه، وعدم المصير إليه، إلا إذا ترجّحت مصلحته، وإن أبقيتها في عصمتك مع أدائك حقوقها عليك -من الوطء، وغيره-، فلا تكون ظالمًا لها، والحبّ والكُرْه من الأمور القلبية التي لا اختيار لك فيها؛ فلا تؤاخذ بها، قال تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5}.
والله أعلم.