الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو عدم جواز الرجوع في الهبة، لكن إذا ادعى المنفق أن ما دفعه كان قرضا، لا هبة، وأنه قصد الرجوع فيه حال الإنفاق: فإن القول قوله بيمينه، وانظر في هذا الفتويين: 76802، 64334.
وانظر للفائدة أيضا الفتوى: 332743.
والله أعلم.