الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكرت من أنك لم تفعلي ما علق زوجك الطلاق عليه ـ وهو تناولك لمانع الحمل ـ فلا يقع الطلاق، قال الشيخ الدردير المالكي في الشرح الكبير: إن قال لها: أنت طالق إن كنت دخلت الدار، فإن قالت لم أدخل، لم يلزمه شيءٌ، إلا أن يتبين خلافه. انتهى.
فعليك بإخبار زوجك بالحقيقة، لئلا يظن وقوع الطلاق، والحال ليست كذلك، كما يلزمك التوبة إلى الله تعالى من الكذب، وراجعي الفتوى: 196943.
وناصحيه بالحسنى في أمر التهديد بالطلاق، وبيِّني له أن هذا يتنافى مع حسن العشرة، وكوني على حذر من العود في المستقبل لاستخدام مانع الحمل دون إذنه؛ فالإنجاب حق للزوجين معاً، وانظري لمزيد الفائدة الفتويين: 65131، 137680
والله أعلم.