الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي عليك فعله أن تبين لأمّك -برِفقٍ، وأدب- حكمَ الشرع في تحريم كشف العورة، وحلق اللحية، ومصافحة الأجنبيات، وأنّك تريد التمسّك بطاعة الله، واجتناب معصيته، وأنّ إرضاء الله تعالى مقدّم على إرضاء من سواه، كائنًا من كان.
وإذا لم يُفِد معها البيان، وأصرَّتْ على أمرك بالمنكرات؛ فلا تجوز لك طاعتها في تلك الأوامر؛ فالطاعة إنما تكون في المعروف؛ ولا طاعة لأحد في معصية الله تعالى، ففي مسند أحمد عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. وانظر الفتوى: 272299، 258643.
وإذا كانت تؤذيك بالضرب، والشتم؛ فكَلِّمْ مَن يقدر على منعها من أذاك من الأقارب.
وإذا لم تقدر على التخلّص من أذاها؛ فاصبرْ، واحتسبْ، والجأْ إلى الله تعالى، وتقرّبْ إليه بما استطعت من الطاعات، وسيجعل الله لك فرجا بإذنه سبحانه وتعالى؛ فقد قال عز من قائل: وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا {الطلاق:2}.
ونوصيك بألا تقطع بِرّك عنها، ومصاحبتك لها بالمعروف، فإنّ حق الأمّ على ولدها عظيم.
والله أعلم.