الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كتب الوالد البيت باسم الابن، وهو في غير مرض مخوف، وحازه الولد في حياة أبيه؛ فإنه يملك البيت، ولا يكون جزءًا من التركة، وليس لورثة الوالد حق فيه؛ لأنه خرج عن ملكه بالهبة.
مع التنبيه إلى أن الهبة للابن دون البنات إذا لم تكن لمسوغ شرعي؛ فإنها هبة جائرة؛ لأنها خلاف العدل الذي أمر الله به، وأمر به رسوله الكريم في قوله: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.
وقد قدمنا في فتاوى كثيرة أن الوالد إذا مات قبل أن يحقق العدل؛ فإن الهبة تثبت للولد المفضل، ويستحب له أن يردها تحقيقا للعدل، ويرى بعض الفقهاء إلى أنها ترد ولو بعد الموت، وانظر الفتوى: 376210، والفتوى:332782.
وهذا كله إذا حاز الابن البيت وتمت الهبة. وأما إذا لم يحز الولد البيت حتى مات أبوه؛ فإن الهبة لم تتم، ويكون البيت من جملة التركة، ويقسم بين الورثة القسمة الشرعية.
وكذا إذا كان حاز البيت في حياة والده، ولكن الوالد وهبه البيت وهو في مرض مخوف، فإن البيت يكون للورثة؛ لأن الهبة في المرض المخوف حكمها حكم الوصية، ولا وصية لوارث، فيكون البيت للورثة.
ولو أراد الوالد بتلك الكتابة ابتداء الوصية بأن يأخذ الولد البيت بعد مماته؛ فهذه وصية من الأصل، فلا يكون البيت للولد لأنه لا وصية لوارث، وانظر الفتوى: 240931.
ولم نفهم بقية سؤالك عن القيراطين غير المحيزين، ولا مرادك فيما يتعلق بالقراريط التي باعها أخوك، وأعطى نصف ثمنها لزوجة أبيه.
والله أعلم.