الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيمكن للأخ السائل أن يضبط هذا الاستثمار على صيغة عقد مضاربة مؤقت، بناء على ترجيح صحة المضاربة المؤقتة إذا حصل التراضي بين رب المال والمضارب على ذلك، مع انتفاء الضرر عن المضارب، وراجع في ذلك الفتوى: 396265.
ومعنى ذلك أن يعطيك صاحبك هذا المبلغ لتشتري به دواء وتبيعه، ويلزم أن يكون هذا الدواء مميزا عن بقية الأدوية في الصيدلية، حتى يعرف رأس مالك الخاص، عن رأس مال المضاربة، وبالتالي يعرف ربحها، ويكون الربح بينكما على ما تتفقان عليه من النسب.
كأن يكون له مثلا 30 % من الربح، ولك الباقي، وهكذا. وراجع في بيان أهم شروط المضاربة الشرعية، الفتوى: 206356.
وأما أن تأخذ جزءا من هذا المبلغ لسداد ديون صيدليتك، أو ديونك الشخصية. فهذا لا يصح في المضاربة. فإن أردت ذلك، فاقترض من صاحبك مبلغا لهذا الغرض غير مبلغ الاستثمار.
وبديل ذلك أن تجعل هذا المبلغ لشراء الأدوية الجديدة التي تضارب بها مع صاحبك، وتوجه ربح مالك الخاص مع ما يخصك من نسبة المضاربة لقضاء المديونيات السابقة.
والله أعلم.