الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الشخص الذي تقدم للإمامة مرضيًا عند الجماعة، وتتوفر فيه شروط الإمامة، وليس في الجماعة من هو أحق بها منه؛ فلا يحق لغير الإمام، أو نائبه منعه، والاعتراض عليه من غير مسوغ شرعي.
وقد بيَنا شروط إمامة الصلاة، ومن هو أحق بها في الفتوى: 9642. ومن يتقدم لها في حال غياب الإمام في الفتوى: 294466.
ولكن لا ينبغي لهذا الرجل الذي تقدم أن يتأثر بسبب الاعتراض عليه، أو يهجر المسجد بسبب ذلك؛ لأنه إن كان أهلا للإمامة شرعا ومرضيا عند الجماعة؛ فلا يضره منعه، أو تقدم غيره للصلاة بالناس.
أما إذا كان غير أهل للإمامة؛ فما فعله هذا الشخص من الاعتراض عليه، وتقديم غيره ممن يصلح للإمامة هو الصواب؛ فإن الإمامة شأنها عظيم، ولا يشرع أن يتقدم لها من ليس أهلًا لها، قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: الإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ.
قال العلماء: ضامن، أَي متكفل بِصِحَّة صَلَاة المقتدين لارتباط صلَاتهم بِصَلَاتِهِ، أو لأنه يحفظ عليهم صلاتهم، ويتحمل القراءة عنهم.
والله أعلم.