الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لك أن تستقلي بالإنفاق على نفسك فقط، ولا تشاركي إخوتك في الإنفاق على الأسرة كلها، كما يجوز لك أن تشتركي مع إخوتك في النفقات سواء دفع كل واحد مبلغا مساويا لما يدفعه الآخر، أو اختلفت المبالغ حسب حال كل فرد من أفراد الأسرة، ما دام ذلك بالتراضي بينكم.
وراجعي الفتوى: 451027
وإذا كان مالك وكسبك لا يكفيك لحاجاتك؛ فالراجح عندنا؛ أنّ على إخوتك الميسورين؛ تتمة النفقة بالمعروف.
قال البهوتي -رحمه الله- في الروض المربع: تجب النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا، أو تتمتها إذا كان لا يملك البعض. انتهى.
وراجعي الفتوى: 44020
والله أعلم.