الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا المبلغ قد أعطي لك على أنه عوض عما تبرعت به من الدم، فلا يجوز أخذه، ويجب رده لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، رواه البخاري.
أما إذا كان قد أعطي لك هدية على سبيل التشجيع ولم تكن مستشرفا له ولم يكن عوضا عن تبرعك بالدم، فنرجو ألا حرج فيه، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 7020.
وأما سؤالك هل ينقص أخذ هذا المبلغ الأجر أم لا؟ فالجواب عنه أن ذلك فيه تفصيلا، فإن كان ثمنا عن الدم، فلا أجر في ذلك، لأنه ليس بتبرع كما هو ظاهر، بل إن صاحبه موزور غير مأجور، وإن كان هدية، فإنه ينقص الأجر، كما تنقص الغنيمة أجر الغانمين، قال صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. رواه مسلم.
قال النووي رحمه الله: فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم ولم يغنم، وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر، وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله: منا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، أي يجتنيها.
وقال السندي: هذا فيمن لم ينو الغنيمة بغزوه، وأما من نوى، فقد استوفى أجره كله.
والله أعلم.