الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز المشاركة في نظام الادخار المذكور، لكون رأس المال الذي يؤخذ من الموظف والربح؛ مضمونين. فهو قرض ربوي، لا يجوز للموظف الموافقة عليه.
وإن كانت الشركة تجبر موظفيها على هذا النوع من الادخار المحرم، فلا يجوز للموظف العمل في الشركة إذا وجد عملا في غيرها.
وإن اضطر للعمل فيها، فلا يأخذ من تلك الأموال في نهاية الخدمة إلا رأس ماله الذي اقتُطِعَ من راتبه فقط، ويتخلص من الربا بإنفاقه في المصالح العامة.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتاوى: 427462، 115523، 224890.
والله أعلم.