الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك بأن تشافه بسؤالك أحد العلماء عندكم، أو ترفع الأمر إلى أحد المراكز الإسلامية، فإنها تقوم مقام القضاء الشرعي.
وما يمكننا ذكره لك على وجه العموم:
أولا: أن مجرد الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، بل يختلف الحكم فيه باختلاف أحوال، سبق بيانها في الفتوى: 11566.
ثانيا: أن طلاق الزوج زوجته في طهر جامعها فيه، نوع من الطلاق البدعي، وهنالك خلاف بين الفقهاء في وقوع الطلاق البدعي. فالجمهور على وقوعه، وهو ما نفتي به، وذهب بعض الفقهاء إلى عدم وقوعه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ولمزيد من التفصيل، انظر الفتوى: 8507.
ثالثا: مجرد حصول المشاجرة لا تعتبر من الإكراه، بحيث تمنع من وقوع الطلاق.
فضابط الإكراه المعتبر شرعا والذي يمنع وقوع الطلاق، ما قاله ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ولا يقع طلاق المكره.
والإكراه يحصل إما بالتهديد، أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره في نفسه، أو ماله بلا تهديد. انتهى.
هذا وننبه إلى بعض الأمور:
الأمر الأول: ينبغي أن تسود بين الزوجين المودة والاحترام، وأن يجتنبا المشاكل قدر الإمكان.
وإذا وقعت المشاكل فليتحريا الحكمة في حلها، وليكن ذلك بعيدا عن أعين الأولاد، ففي حدوث المشاكل بوجودهم نوع من الجناية عليهم.
الأمر الثاني: ينبغي الابتعاد عن ألفاظ الطلاق، فعاقبته وخيمة في الغالب وخاصة على الأولاد، ولذلك ذكر أهل العلم أن الأصل فيه التحريم، وأن لا يباح منه إلا ما تدعو إليه الحاجة.
الأمر الثالث: اتقاء الغضب، فإنه من الشيطان، والعمل على علاجه وفقا لما جاءت به السنة النبوية، وراجع الفتوى: 8038.
الأمر الرابع: على كل من الزوجين أن يقوم بما يجب عليه تجاه الآخر، فإن هذا مما يعين على أن تقوى العشرة بينهما وتستقر الأسرة.
ولمعرفة الحقوق بين الزوجين، يمكن مطالعة الفتوى: 27662.
والله أعلم.