الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في هذه المعاملة إذا ضبطت على وفق ضوابط عقد المرابحة للآمر بالشراء، بأن يشتري ابن أخيك السيارة أولا، فإذا امتلكها ودخلت في ضمانه، باعها بيعا مستقلا لهذا الشخص بالتقسيط.
وراجعي في بيان الضوابط المعتبرة في هذا النوع من البيع، الفتوى: 110113.
وأما مسألة بقاء السيارة مسجلة باسم المكتب، ثم نقلها مباشرة على اسم المشتري؛ لتوفير رسوم التسجيل: فهذا لا تأثير له في صحة البيع؛ لأنه إجراء قانوني محض بغرض التوثيق والإثبات.
وأما البيع فإنه يثبت بمجرد إتمام العقد.
وراجعي في ذلك الفتويين: 315211، 120690.
والله أعلم.