الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الواقع ما ذكرت؛ فقد أخطأ والدك في التحايل عليكم، وعدم إعطائكم نصيبكم الشرعي في الميراث.
ومطالبتكم بحقوقكم في الميراث ليس من العقوق؛ فالميراث حق كفله الله تعالى لكل وارث، قال الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7}.
وليس لأحد الحق في منع الوارث من نصيبه، ولو كان أبًا، أو أمًّا، كما أن حديث: "أنت ومالك لأبيك" ليس الأمر فيه على الإطلاق؛ بأن يأخذ الأب من مال ابنه ما شاء، وفق ما شاء.
قال شيخ الإسلام: وهذا يدل على أن للأب أن يأخذ من ماله (الابن) ما لا يضر به، كما جاءت به السنة، وأن ماله للأب مباح. انتهى
وقال الجزري في النهاية في غريب الحديث: أنت ومالك لأبيك على معنى، أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة، وإذا لم يكن لك مال، وكان لك كسب لزمك أن تكتسب، وتنفق عليه، فأما أن يكون أراد به إباحة ماله حتى يجتاحه، ويأتي عليه سرفًا، وتبذيرًا، فلا أعلم أحدًا ذهب إليه. انتهى
وعلى كل؛ فأنت بالخيار، إن شئت أن تطالب بحقك الشرعي من إيجار العمارة، وبما أخذه أبوك، وأختك منك، وإن شئت أن تتنازل عنه كله، أو بعضه، ويرجى لك ثواب البر والصلة إن تنازلت لأبيك وأختك.
وانظر الفتوى: 465601 ، والفتوى: 327073.
والله أعلم.