الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو براءة الذمة، فإذا شككت في صدور اليمين منك، أو شككت هل كانت اليمين لغوا بغير قصد؟ أم كانت يمينا منعقدة؟ أو شككت في الحنث من عدمه، فالأصل في هذا كله أنه لا يلزمك كفارة ولا شيء، وانظر الفتوى: 334462.
وأما قوله سبحانه: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ {المائدة:89}.
فالمراد بالمساكين: هم الذين لا يجدون شيئا من كفايتهم، أو لا يجدون تمام كفايتهم، قال ابن كثير في تفسيره: يعني: محاويج من الفقراء، ومن لا يجد ما يكفيه. اهـ.
ويكفي غلبة ظنك بأن المُعطَى للكفارة من المحتاجين، ولا يشترط اليقين، وانظر الفتوى: 376333.
وإذا كان الغالب على عمال النظافة في بلدك أن راتبهم قليل لا يكفيهم -كما في كثير من البلدان-؛ فيجوز دفع الكفارة إليهم، كما سبق في الفتوى: 272929.
وأما المراد بالوسط: فهو كما قال الشوكاني في فتح القدير: المتوسط بين طرفي الإسراف والتقتير، وليس المراد به الأعلى كما في غير هذا الموضع؛ أي: أطعموهم من المتوسط مما تعتادون إطعام أهليكم منه، ولا يجب عليكم أن تطعموهم من أعلاه، ولا يجوز لكم أن تطعموهم من أدناه. اهـ.
وانظر المزيد في الفتاوى: 313702 369595 369580
ولمزيد فائدة راجع الفتوى: 283708.
وراجع في علاج الوسوسة الفتوى: 377233.
والله أعلم.