الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة إنما تصح على صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء، فيشتري السائل السيارة لنفسه أولا، فإذا امتلكها بالفعل، باعها لصاحبه بربح معلوم إلى أجل معلوم، وبمجرد حصول عقد البيع فإن السيارة تصبح ملكا لمشتريها في الحال، وتكون مصاريفها التشغيلية وصيانتها عليه، ويبقى ثمنها الآجل في ذمته إلى أن يقضيه، ولا يصح احتفاظ السائل بملكية السيارة إلى حين استيفاء الثمن، ولكن يجوز رهن السيارة في ثمنها، فلا يتصرف فيها المشتري إلا بعد الوفاء بالثمن.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بشأن البيع بالتقسيط: لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. اهـ.
وراجع في ذلك الفتاوى: 74093، 96080، 106374.
ويترتب على ذلك أنه في حال عدم سداد الأقساط في موعدها، فيحق للبائع بيع الرهن بإذن الراهن، وأخذ ما بقي من حقه من ثمنها، وراجع للفائدة في الضوابط المعتبرة في بيع المرابحة الفتوى: 110113.
وهنالك صيغة أخرى يمكنكما فعلها: وهي الإيجار المنتهي بالتمليك، فتبقى السيارة ملكا لك، وتكون نفقات الصيانة غير التشغيلية عليك لا على المستأجر طوال مدة الإجارة، وفق ما جاء مفصلا في قرار مجمع الفقه، وهو مبين في الفتوى: 6374.
والله أعلم.