الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا نرى حرجًا في ذلك، فمن ملك الكتاب فله أن يتصرف في نسخته المملوكة له بأي وجه من وجوه التصرف المشروعة، فله أن يقتنيها، وله أن يبيعها، أو يؤجرها، وله أن يهبها، أو يُعيرها، شأنها شأن سائر ما يملكه.
وإنما المحظور هو التَّعدي على حقوق الملكية، كالسرقة العلمية، ونسبة شيء من الكتاب لنفسه، أو طبعه دون إذن صاحب الحق -المؤلف أو الناشر- وتوزيعه، أو بيعه، ونحو ذلك من أنواع التعدي.
وللفائدة حول بيع الكتب الشرعية وتأجيرها، انظر الفتويين: 44619 ، 374167.
والله أعلم.