الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستثمار في الشاليهات، الأصل جوازه، ما لم تؤجر لمن يستعملها في المحرمات، كأن يتخذها مكانا للدعارة، وشرب الخمر، ونحو ذلك، سواء اشترط هذا في العقد، أو علم بقرينة.
جاء في دقائق أولي النهى للبهوتي: ولا تصح إجارة دار لتعمل كنيسة، أو بيعة، أو صومعة راهب، أو بيت نار، لتعبد المجوس، أو لبيع خمر، أو قمار، ونحوه، سواء شرط ذلك في العقد، أو علم بقرينة. اهـ.
وعليه؛ فإذا لم يشترط استعمال هذه الشاليه في معصية، أو لم يعلم من حال المستأجر ذلك، فلا حرج في تأجيرها، وانظر الفتوى: 65603.
والتخفيض المذكور جائز إذا تم الاتفاق على مقدار الدفعة الأولى، ونسبة الخصم، ومضى البيع عليه.
وأما حكم وديعة الصيانة: فينظر إن كانت تبقى على ملك صاحبها، وينفق منها على صيانة الوحدة السكنية، فهي جائزة، كما يجوز أن تقوم الشركة باستثمارها استثمارا مباحا كوكيل عن صاحبها، وتنفق من الربح على الصيانة، أما إن كانت الشركة تتملك الوديعة مقابل الصيانة: ففي هذا ضرب من الغرر، ويشبه التأمين التجاري المحرم، فلا تجوز، كما لا يجوز أن تستثمرها الشركة استثمارا محرما: كأن تضعها في البنك الربوي، لتأخذ عليها فائدة تنفقها في الصيانة، وراجع الفتوى: 367021
والله أعلم.