الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم الكلام عن معنى الزنا وتعريفه وذلك في الفتوى رقم: 8448.
وأما عن أدلة تحريم الزنا فإنها أكثر من أن تحصر سواء في ذلك المحصنة وغير المحصنة، وقد تقدم ذكر بعضها في الفتوى رقم: 14737.
وأما عن قول هذا الشخص "لا يوجد رأي شرعي له دليل يحرم مضاجعتها بغير عقد زواج" فهو كلام غير صحيح لأن كل النصوص الشرعية الواردة في تحريم الزنا تعم كل من لا تحل، أي غير الزوجة وملك اليمين، لا فرق في ذلك بين المتزوجة وغيرها، وإن كان زنى المتزوجة أشد تحريماً، وقد وضحنا النصوص الشرعية المحرمة في الفتاوى التي أحلنا عليها أعلاه.
ومن خلال ما سبق يتبين أن ما استدل به السائل باطل بني على باطل، وقد وضحنا حكم نكاح المتعة وأدلة تحريمه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1123، 24142، 19835، 485.
وإذا اطلعت عليها ستجد أن الشرع هو الذي حرم نكاح المتعة وليس الفقهاء.
والله أعلم.