الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام لم يحصل يقين بكون خطيبك رضع من أمك، أو رضعت أنت من أمه، أو رضعتما معا من امرأة أخرى، فيجوز لابن عمك الزواج منك، هذا إضافة إلى أنه عند حصول الرضاع لا بد من خمس رضعات لكل منكما، والتفصيل في هذا في الفتوى رقم: 37587.
أما الاستخارة إذا تمت بطريقتها الشرعية فإن الله تعالى سيختار لفاعلها ما هو خير له في الدنيا والآخرة، وقد يكون الخير في حصول الزواج المذكور، وراجعي الفتوى رقم: 7235.
وما رأيتِه في النوم من حلم أو رؤيا فلا ينبني عليه حكم شرعي، وبالتالي فلا ينبغي تعليق فعل أمر أو تركه بذلك، وراجعي أيضاً الفتوى رقم: 11052.
وعليه فلا مانع من زواجك بابن عمك المذكور لعدم حصول يقين بوجود الرضاع أو عدده المطلوب شرعاً.
والله أعلم.