الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم زواج الحامل من الزنى بمن زنت منه على قولين: أحدهما: المنع وإليه ذهب المالكية والحنابلة، وثانيهما: الجواز وهو للحنفية والشافعية، على ما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 4115.
وبناء على قول الحنفية والشافعية بصحة النكاح فإن الزوج إذا طلق والحالة هذه لحق الطلاق زوجته ووافقهم المالكية في صحة الطلاق، حيث قرروا أن كل نكاح مختلف في صحته وفساده ولو بقول خارج المذهب وفسخ كان فسخه بطلاق، قال خليل بن إسحاق المالكي: وهو طلاق إن اختلف فيه. قال شارحه الخرشي: يعني أن الفسخ في النكاح المختلف في صحته وفساده ولو كان خارج المذهب حيث كان قويا يكون طلاقا بمعنى أن الفسخ نفسه طلاق أي يحكم عليه بأنه طلاق. انتهى. لكنه طلاق بائن.
والطلاق إذا تقرر لحق المرأة في الحمل وفي الحيض على الصحيح من أقوال الفقهاء، وانظري الفتوى رقم: 29991.
فمما تقدم يعلم أن العقد الذي ذكرت السائلة مختلف في صحته وعدمها فعلى القول بصحته واعتباره فالطلقات الثلاث التي صدرت من الزوج فيه معتبرة ولا تحل المرأة بعدها حتى تنكح زوجاً آخر نكاحاً صحيحاً ويدخل بها ثم يفارقها، فإذا انتهت العدة عقد عليها الزوج الأول عقداً جديداً.
أما على القول بعدم اعتباره أو بأن الطلاق الأول منه طلاق بائن فلا حرج على ذلك الرجل في نكاح تلك المرأة نكاحاً مستأنفا بشروطه من ولي وشهود وغير ذلك.
أما إيقاع الطلاق من الغضبان فقد سبق حكمه في الفتوى رقم: 1496 فلتراجع.
وعلى العموم فإننا ندعوكما إلى الرجوع إلى المحاكم الشرعية ببلدكما .
والله أعلم.