الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا أنه لا يحرم على السائل فعل ذلك، إلا إن كانت الأكاديمية التي يعمل بها اشترطت عليه ألا يفعله؛ وذلك إعمالًا لأصل الجواز من ناحية، والوفاء بالشروط من ناحية أخرى، كما قال الله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 1]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود، والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.
ومما له حكم الشرط: جريان العُرْف بذلك واطِّراده؛ لأن المعروف عُرْفًا كالمشروط شرطًا، وراجع في ذلك الفتويين: 370834، 145859.
وانظر للفائدة الفتويين: 493621، 461140.
والله أعلم.