الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتسويق، والدعاية للخدمات والمنافع المباحة؛ لا حرج فيه، ولا في أخذ الأجرة عليه، ولكن لا يجوز أن يضاف للدعاية والإعلان ما يحرم رؤيته أو سماعه، ومن جملة ذلك: إظهار عورات النساء. وراجع في ذلك الفتاوى: 338293، 165249، 472261.
فإن استطاع السائل أن يتجنب تصوير المتبرجات، وغير ذلك من المنكرات؛ فلا حرج عليه، وإلا فهو مشارك في إثم نشر الصور التي لا يجوز نشرها.
والله أعلم.