الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الميت إذا لم يف بنذره المالي -كذبح بقرة-، فإنه يلزم إخراجها من تركته، إن ترك ما يوفَّى به النذر، ولا مانع من أن يتبرع ابنه بوفاء النذر عنه. وانظر الفتوى: 253630.
ويجزئ ذبح بقرة حمراء، أو سوداء، أو غير ذلك، فتحديد لون الذبيحة في النذر، لا يلزم الوفاء به؛ لأنه ليس فيه قربة ولا طاعة. وانظر الفتوى: 172293.
والله أعلم.