السؤال
رجل نذر أن يتصدق بدجاجة حمراء على أسرة فقيرة، فبحث فلم يجد دجاجة حمراء. فما الحكم في هذه الحالة؟ وهل يكون وافياً بنذره إذا استبدلها بدجاجة أخرى بنفس ثمن الدجاجة الحمراء وتصدق بها؟ وكيف يفي هذا الرجل بنذره إذا لم يجد الحمراء؟.
رجل نذر أن يتصدق بدجاجة حمراء على أسرة فقيرة، فبحث فلم يجد دجاجة حمراء. فما الحكم في هذه الحالة؟ وهل يكون وافياً بنذره إذا استبدلها بدجاجة أخرى بنفس ثمن الدجاجة الحمراء وتصدق بها؟ وكيف يفي هذا الرجل بنذره إذا لم يجد الحمراء؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في النذر وجوب الوفاء به على الكيفية التي نذره بها صاحبه إذا كان فيه قربة أو طاعة لله تعالى، أما إذا لم تكن فيه قربة ولا طاعة فإنه لا يلزم منه شيء على الراجح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله. رواه أبو دواد وغيره وحسنه الألباني.
وجاء في شرح الدسوقي لمختصر خليل عند قوله: وإنما يلزم به ما نُدب، يعني: مما لا يصح أن يقع إلا قُربة.
وفي المبسوط للسرخسي في معرض الكلام عن نذر الصدقة قال: إما أن يعين الوقت بنذره فيقول: لله علي أن أتصدق بدرهم غدا أو يعين المكان فيقول: في مكان كذا أو يعين المتصدق عليه فيقول: على فلان المسكين أو يعين الدرهم فيقول: لله علي أن أتصدق بهذا الدرهم وفي الوجوه كلها يلزمه التصدق بالمنذور عندنا، ويلغو اعتبار ذلك التقييد حتى لو تصدق به قبل مجيء ذلك الوقت أو في غير ذلك المكان أو على غير ذلك المسكين أو بدرهم غير الذي عينه خرج عن موجب نذره.
ولذلك، فإن الذي يلزم هذا الرجل هو التصدق بدجاجة بغض النظر عن لونها، لأن اللون لا قربة فيه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني