الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المهر المتفق عليه عند العقد 80 جرامًا؛ فإنه لا يؤدى بالعملة السعودية، ولا بالعملة الصومالية، بل يؤدى بما هو متفق عليه، وهو جرام الذهب، فيدفع لمطلقته 80 جرامًا من الذهب، وإن شاءت المطلقة صرفه بأي عملة؛ فلها ذلك، ويكون بسعر يوم الوفاء كسائر الديون إذا تم سدادها عند الوفاء بعملة أخرى.
وانظر الفتويين: 308080، 147731.
والله أعلم.