الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيت الذي تركه عمّك؛ صار بموته ملكًا لجميع ورثته حسب أنصبتهم الشرعية، وليس للزوجة التصرف فيه بإعارته، أو هبة منفعته لأحد، لأنّ للأولاد الصغار حقًا فيه، ولا يجوز لأمّهم أن تهب شيئًا منه تبرعًا، وراجعي الفتوى: 377920.
والله أعلم.