الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إذا كان لحاجة؛ فهو مباح شرعًا، ولا حرج فيه، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني -عند كلامه على أقسام الطلاق-: ... والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه؛ لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها، والتضرر بها، من غير حصول الغرض بها. انتهى.
فلا تتعجلّ في طلاق زوجتك، لا سيما أنما ما ذكرته عنها مما يتعلق بعرضك مجرد تُهَمٍ يشيعها البعض عنها، وتكذبها هي.
فننصحك؛ أن تسعى في استصلاحها، وتصبر عليها، وتستعين بالله تعالى، وتكثر من دعائه، وتحثّها على مصاحبة الصالحات، وتتعاون معها على تقوية صلتها بربّها؛ فتحرص على الاجتماع معها على الذكر، وتلاوة القرآن، وسماع العلوم والمواعظ النافعة، ونحو ذلك من أسباب استقامة دِينها وخُلُقها، لعلها تستقيم وتلتزم، فتعزز ثقتك بها، وانظر الفتويين: 119105، 18106.
والله أعلم.