الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكون الشركة هي التي تدفع للبائع الثمن معجلاً، كوكيل عن المشتري، ثم تأخذ الثمن من موكلها (المشتري) بعد ذلك مقسطًا على أقساط؛ فهذا يجعلها في حكم المقرض للمشتري، وقد جرَّتْ على نفسها نفعًا بسبب هذا القرض، وهو العمولة التي تحصلها من البائع ومن المشتري، والقرض إذا جرّ نفعًا كان ربا.
ثم إنه لا يجوز الجمع بين القرض، وبين عقود المعاوضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع. رواه أحمد، وغيره، وصححه الألباني. وراجع في ذلك الفتويين: 250798، 465067.
وعليه؛ فالطريقة المذكورة في عمل المنصة، وهي أن تشتري لزبائنها، وتدفع عنهم الثمن، ثم تستوفيه مع عمولة، لا يجوز؛ لما في ذلك من الجمع بين السلف والوكالة بأجرة، ولتضمن ذلك للربا.
والطريقة الشرعية -ما دام أن المنصة تملك المال والسيولة النقدية- هي أن تضبط المعاملة بينها وبين المشتري على صيغة المرابحة للآمر بالشراء، ويكون ربحها هو الفرق بين الثمن الذي تشتري به من البائع الأول، وتبيع به للمشتري، وضبط هذه المعاملة هو أن تشتري الشركة السلعة لنفسها أولاً، دون إلزام للمشتري بشرائها، لكن على وعد منه بشرائها، فإذا امتلكتها، ودخلت في ضمانها، باعتها بعد ذلك للمشتري بيعًا آجلًا، بثمن معلوم، على أقساط.
وراجع في بيان الضوابط المعتبرة في هذا النوع من البيوع، الفتويين: 139582، 110113.
والله أعلم.