الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالفوائد الربوية وغيرها من المكاسب المحرّمة، لا تحل لمن اكتسبها، ولا يجوز له إنفاقها في حاجة نفسه، ولا فيما يعود عليه نفعه، ولا أن يعوِّض بها خسارته. ويجب عليه التخلص منها بإنفاقها في المصالح العامة، أو دفعها للفقراء والمساكين.
ولكن إن كان هو نفسه فقيرًا، جاز له أن يأخذ منها بقدر حاجته؛ لأنه من جملة الفقراء المستحقين لهذا المال، وراجع في ذلك الفتويين: 76005، 400795.
والله أعلم.