الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان واقع الأمر أن الغضب قد وصل بك إلى درجة لا تعي معها ما تقول فلا يلزمك طلاق، أما إن كنت بخلاف ذلك فالطلاق لازم بمجرد حصول المعلق عليه من مكالمة الأخت على رأي الجمهور القائلين بوقوع الطلاق المعلق، وانظر الفتوى رقم: 11566.
وعلى كل فالذي ننصح به في مثل هذه الأمور هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية.
وننبه إلى أن المسلم عليه أن يبتعد عن أساب الغضب الدنيوي لما فيه من المفاسد الدنيوية والأخروية المترتبة عليه، وذلك أخذا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا، قال: لا تغضب. رواه البخاري.
والله أعلم.