الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالهبة لا تتم إلا بحوز الموهوب له إياها في حياة الواهب ورشده. والهبة الموقوفة على موت الواهب، ليست هبة على الحقيقة، وإنما هي وصية، والوصية لا تجوز لوارث، إلا إذا أجازها بقية الورثة. وراجعي في ذلك الفتاوى: 63991، 442171، 161261.
وعلى ذلك؛ فالقرط المسؤول عنه ليس من حق والدة السائلة، بل هو من جملة التركة.
وهنا ننبه على أن تخصيص بعض الأولاد بالهبة دون بقيتهم، إن كان لمعنى فيهم -كالفقر أو الحاجة- فلا حرج في ذلك، وأما إن كان على سبيل الأثرة دون مسوغ شرعي، فهذا مكروه عند جمهور الفقهاء، ومحرم عند الحنابلة، وذهب بعضهم إلى بطلان هذه الهبة، والحكم بردها إلى التركة بعد موت الواهب. وراجعي في ذلك الفتاوى: 123771، 107734، 122839.
والله أعلم.