وهبتها أمها قرطا ولم تَحُزْه حتى ماتت

20-9-2025 | إسلام ويب

السؤال:
لجدتي ثلاثة أبناء (توفي أحدهم) وثلاث بنات، وكان لها من الذهب خاتمان وقرط (حَلَق). أثناء حياتها وهبت خاتمًا لكل من ابنتيها (خالتَيَّ)، وقالت إن القرط (الحَلَق) الذي كانت ترتديه هو للبنت الثالثة (والدتي).
ومنذ ذلك اليوم ظلت جدتي ترتدي القرط، حتى أصابها مرض الموت، ونُقلت إلى المستشفى، وأوصى الأطباء بحجزها فيه. عندها قام أحد أبنائها بخلع القرط من أذنيها، وأعطاه لوالدتي (ابنتها الثالثة).
وفي الليلة التالية توفيت جدتي، فجاء ابنها الثاني (خالي) يطالب بهذا القرط، قائلاً: إنه يقع ضمن الميراث، محتجًّا بأن القرط أُخذ من جدتي وهي فاقدة للوعي في المستشفى، بغضّ النظر عن أنها كانت ما تزال على قيد الحياة. فهل هذا القرط من نصيب والدتي (البنت الثالثة)، أم يجب رده لخالي (الابن الثاني) ليُعاد توزيعه ضمن التركة؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالهبة لا تتم إلا بحوز الموهوب له إياها في حياة الواهب ورشده. والهبة الموقوفة على موت الواهب، ليست هبة على الحقيقة، وإنما هي وصية، والوصية لا تجوز لوارث، إلا إذا أجازها بقية الورثة. وراجعي في ذلك الفتاوى: 63991، 442171، 161261.

وعلى ذلك؛ فالقرط المسؤول عنه ليس من حق والدة السائلة، بل هو من جملة التركة.

وهنا ننبه على أن تخصيص بعض الأولاد بالهبة دون بقيتهم، إن كان لمعنى فيهم -كالفقر أو الحاجة- فلا حرج في ذلك، وأما إن كان على سبيل الأثرة دون مسوغ شرعي، فهذا مكروه عند جمهور الفقهاء، ومحرم عند الحنابلة، وذهب بعضهم إلى بطلان هذه الهبة، والحكم بردها إلى التركة بعد موت الواهب. وراجعي في ذلك الفتاوى: 123771، 107734، 122839

والله أعلم.

www.islamweb.net