الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأملاك التي لدى الدولة تدخل في نطاق الأموال العامة، وشأن هذه الأموال يوجب المحافظة عليها، لما لها من تعلق بحقوق عامة الناس، فحرمتها أعظم والمحافظة عليها أوجب من غيرها من الأموال الخاصة، ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيها أي تصرف إلا إذا كان مخولاً بذلك من الجهة القائمة عليها، ففي مستدرك الحاكم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك. وصححه الألباني.
والعادة جارية بأن ما يُعطى لكل جهة حكومية هو خاص بها دون غيرها من الجهات، إذ لكل جهة ميزانيتها الخاصة بها، وبناء على هذا، فلا يجوز إعطاء هاتف مكتب مثلاً من جهة عمل إلى جهة عمل أخرى إلا إذا أباح القانون ذلك، أو جرى العرف بالتسامح في مثله، فالمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وراجع الفتويين: 16114، 24097.
والله أعلم.