الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب نخبرك أولاً أن هذا الطلاق يعد طلاقا كسائر أنواع الطلاق ولو كان الغرض منه هو إجراء شكلي، وذلك لأن وقوع الطلاق يستوي فيه ما وقع منه بجد وما وقع منه بهزل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وأما عن الطلاق الذي وقع فإنه بائن وليست فيه عدة لأنه وقع قبل بنائك بزوجتك، وكل طلاق وقع قبل البناء فلا عدة فيه. قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا {الأحزاب: 49}. ولو افترضنا أن طلاقك كان بعد البناء بزوجتك فإنه يكون رجعيا تلزم فيه العدة، ولك الحق في أن ترجعها دون عقد ما دامت في العدة. قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً {البقرة: 228}. وليس معنى لزوم العدة في الطلاق الرجعي أنه لايباح لك أن تعقد على زوجتك إلا بعد خروجها من العدة، فذلك إنما يعني من أراد الزواج بمطلقة غيره، وأما المطلق نفسه فله أن يرتجعها في العدة إن كان طلاقها رجعيا، وله أن يعقد عليها قبل انقضاء العدة إن كان الطلاق بائنا بينونة لا تبلغ ثلاث تطليقات، وراجع أنواع الطلاق البائن في فتوانا رقم: 2550.