الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مجرد الانتصاب لا ينقض الوضوء، والمذي هو كما قال النووي رحمه الله: ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة، لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه. اهـ.
وعليه، فإذا كان من عادتك خروج هذا السائل عند الشهوة أو بعدها فإنه يلزمك أن تتحرى قبل الوضوء لأنه يخرج من الإنسان ولا يحس بخروجه، كما ذكر النووي آنفا، وليس هذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب المقراة لا تخبره هذا متكلف. رواه الدارقطني من حديث ابن عمر، لأن عمر رضي الله عنه سأل أو تحرى عن شيء الأصل فيه الطهارة وهو الماء الذي ترد عليه السباع، وأنت سألت أو تحريت عن شيء نجس من عادتك خروجه. وقولك كيف أنضح ثوبي بالماء إن كنت لا أعلم مكان المذي؟ جوابه أن عليك أن تنضح من ثوبك ما ظننت أنه أصابه المذي، لقوله صلى الله عليه وسلم لسهل بن حنيف لما سأله عن ما يصيب ثوبه من المذي؟ قال له: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. أخرجه أبو داود.
فيكفيك نضحه أي رشه بالماء ولو غسلته كان أحوط وخروجا من الخلاف، وانظر الفتوى رقم: 9170 والفتوى رقم: 996 والفتوى رقم: 25346 في كيفية تطهير الثوب المصاب بالمذي. ويجب غسل ما أصابه المذي من الجسم.
وقولك لتمام التخلص من المذي... الخ جوابه أن الأصل الطهارة فلا يحكم بنجاسة الثياب لمجرد الشك أنها أصابها رذاذ البول.
ونحن ننصح السائل الكريم بأن لا يفتح على نفسه باب الوسوسة لأنها شر مستطير قد تفضي بصاحبها إلى ترك الصلاة والعياذ بالله.
ولمزيد من الفائدة نحيلك على الفتاوى: 48862 و 42989 والفتاوى المرتبطة بها.
والله أعلم.