الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن القواعد المقررة عند أهل العلم أنه لا يجوز الإعانة على المحرم بأي وجه، لعموم قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
وعليه، فلا يجوز العمل في تلك المؤسسة لما في ذلك من الإعانة الصريحة على التعامل الربوي، وراجع الفتوى رقم: 4862والفتوى رقم: 48984، والفتوى رقم 7768.
والله أعلم.